التمهيد - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٣٠
ملك بن مغول (22) عن أبي معشر الكوفي قال قال إبراهيم كانوا يحبون أن يسووا بينهم حتى في القبلة (23) قال أبو عمر أكثر الفقهاء على أن معنى هذا الحديث الندب إلى الخير والبر والفضل لا أن ذلك واجب فرضا أن لا يعطى الرجل بعض ولده دون بعض على ما ذهب إليه أهل الظاهر والدليل على أن ذلك (كذلك) على الندب لا على الإيجاب مما احتج به الشافعي وغيره إجماع العلماء على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده فإذا جاز أن يخرج (جميع (24) ولده عن ماله جاز له أن يخرج) عن ذلك بعضهم وأما قصة النعمان بن بشير هذه فقد روى في حديثه ألفاظ مختلفة أكثرها تدل على أن ذلك على الندب لا على الإيجاب منها ما رواه داود بن أبي
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»