التمهيد - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٢٧
يأمره بردها وإنما أمره بتأكيدها بإشهاد غيره عليها (10) وإنما لم يشهد عليه السلام (عليها) (6) لتقصيره عن أولى الأشياء به وتركه الأفضل وقال الثوري لا بأس أن يخص الرجل بعض ولده بما شاء وقال أبو يوسف لا بأس بذلك إذا لم يرد الإضرار وينبغي أن يسوى بينهم الذكر والأنثى سواء وقد روى عن الثوري أنه كره أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض في العطية وكره عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل أن يفضل بعض ولده على بعض في العطايا وكان إسحاق يقول مثل هذا ثم رجع إلى مثل قول الشافعي وكل هؤلاء يقول إن فعل ذلك أحد نفذ ولم يرد واختلف في ذلك عن أحمد بن حنبل وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الخرقي (11) في مختصره عنه قال وإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته وقال طاوس لا يجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض فإن فعل لم ينفذ وفسخ وبه قال أهل الظاهر منهم داود وغيره وروى عن أحمد بن حنبل مثله
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»