التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤٤٢
سمع منه سعيد بن المسيب والله أعلم وقد يكون العالم إذا اجتمع له جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره في حديث واحد يرسله إلى المعزي إليه الحديث ويستثقل أن يسنده أحيانا عن الجماعة الكثيرة ألا ترى إلى ما ذكرنا في صدر هذا الديوان عن إبراهيم النخعي أنه قيل له مرة تقول قال عبد الله بن مسعود ومرة تسمى من حدثك عنه فقال إذا أسندت لك الحديث عنه فقد حدثني من سميت لك عنه وأن لم اسم لك أحدا فاعلم أنه حدثنيه جماعة هذا أو معناه كلام إبراهيم (1) حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة (2) أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أنبأنا الميمون بن حمزة حدثنا الطحاوي حدثنا المزني حدثنا الشافعي أنبأنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما المحاقلة قال المحاقلة في الزرع كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع بالقمح قال ابن
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»