التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤٤٣
جريج فقلت لعطاء فسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني قال نعم وقد مضى ما للعلماء من المذاهب في المحاقلة والمزابنة في باب داود بن الحصين (1) والحمد لله والقضاء فيما وقع من المزابنة والمحاقلة أنه إن أدرك ذلك فسخ وإن قبض وفات رجع صاحب المكيلة على صاحب النخل والزرع بمثل صفة ما قبض منه في كيله ورجع صاحب النخل والزرع بقيمة ثمرة أو قيمة زرعه على صاحب المكيلة يوم قبضه بالغا ما بلغت
(٤٤٣)
مفاتيح البحث: داود بن الحصين (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»