بصلاته فلما رأى الاختلاف في ذلك احتاط فرأى الإعادة (في الوقت لأن كلا قد أدى فرضه على حسب حاله وكثير من مذهبه احتياطا) قال أبو عمر قد احتج محمد بن الحسن لقوله ومذهبه في هذا الباب بالحديث الذي (ذكره) أبو المصعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي قاعدا وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث إنما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي مرسلا وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسندا فكيف بما يرويه مرسلا (1) وأما قول محمد بن الحسن في هذا الباب فإنه قال إذا صلى الرجل لمرض به قاعدا يركع ويسجد ولا يطيق إلا ذلك بقوم قيام يركعون ويسجدون فإن صلاته جائزة وصلاة من خلفه ممن لا يستطيع القيام حكمه كحكمه جائزة أيضا وصلاة من صلى خلفه ممن حكمه القيام باطلة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف صلاته وصلاتهم جائزة وقالوا لو صلى
(١٤٣)