التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٤٦
عمل الإمام ركوعه وسجوده وخفضه ورفعه ما خلا الإحرام والتسليم فإنه لا يكون إلا بعد عمل الإمام وبعقبه وروى عنه مثل ذلك أيضا ما خلا الإحرام والقيام من اثنتين والسلام وكان شيخنا أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم (1) رحمه الله يذهب إلى الرواية الأولى ورأيته مرارا لا أحصيها كثرة يقوم مع الإمام في حين قيامه من اثنتين ولا يراعي اعتداله ولا تكبيره وكان يقول هي أصح عن مالك وقد روى عن مالك أيضا أن الأحب إليه في هذه المسألة أن يكون عمل المأموم (بعد عمل الإمام) وبعقبه في كل شيء قال أبو عمر هذا أحسن لما حدثناه عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام وعبد الله بن أبي مسرة قالا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»