التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٣٨
القيام له نصف أجر صلاة القائم وقد مضى القول في حكم صلاة القاعد في النافلة وحكم صلاة المريض في باب إسماعيل (1) بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وفي قوله فإذا صلى قائما فصلوا قياما بيان لقوله عز وجل وقوموا لله قانتين (2) وأجمع العلماء على أن القيام في صلاة الفريضة فرض واجب على كل صحيح قادر عليه لا يجزيه غير ذلك إن كان منفردا (أو إماما) واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف (إمام) مريض لا يستطيع القيام فأجازت (ذلك) طائفة من أهل العلم اتباعا لهذا الحديث وما كان مثله من قوله صلى الله عليه وسلم في الإمام (وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون (3)) روى هذا (الحديث) عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق (كثيرة) متواترة من حديث أنس وحديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث جابر كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح وممن ذهب إلى هذا حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (وإليه ذهب داود في رواية عنه) قال أحمد بن حنبل
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»