التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٤٥
صلى بصلاة أبي بكر قال سحنون بهذا الحديث أخذ ابن القاسم وليس في الموطأ قال أبو عمر أكثر الآثار الصحاح = المسندة في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المقدم وإن أبا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما والناس يصلون بصلاة أبي بكر وهو الذي أقره مالك رحمه الله في الموطأ وقرئ عليه إلى أن مات وسنبينه في باب هشام بن عروة إن شاء الله وأجمع العلماء مع اختلاف مذاهبهم في هذا الباب على استحباب الاستخلاف للمريض من الأئمة من يصلي بالناس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مرض فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس فإن صلى بهم وهو مريض فللعلماء في ذلك ما ذكرنا وبالله توفيقنا وأما قوله في الحديث وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا فإنه يدل على أن عمل المأموم يكون بعقب عمل الإمام وبعده بلا فصل لأن الفاء توجب التعقيب والاستعجال وليست مثل ثم التي توجب التعقيب والتراخي واختلف قول مالك في ذلك فروى عنه أن عمل المأموم كله مع
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»