التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣١٤
إذا قدر عليه القتل على كفره والمرأة ليس حكمها القتل على كفرها وإنما حكمها السبي والإسترقاق فلا تدخل في تأويل هذا الحديث لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان وسيأتي القول في هذا الحديث في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله وروى ابن المبارك عن معمر عن الزهري في المرتدة قال تقتل وقال قتادة تسبى لأن أبا بكر قتل أهل الردة وسبى نساءهم قال معمر كانت دار شرك أخبرنا خلف بن القاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد حدثنا عبد الله بن أحمد ابن عبد السلام حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا يعقوب ابن محمد الزهري حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عن مجاهد بن سعيد عن عامر الشعبي قال ارتدت بنو عامر وقتلوا من كان فيهم من عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرقوهم بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد رضي الله عنهما أن يقتل بني عامر ويحرقهم بالنار (1) ولما ارتد الفجأة واسمه إياس بن عبد الله بن عبد ياليل بعث إليه أبو بكر الصديق الزبير بن العوام في ثلاثين فارسا وبيته ليلا فأخذه فقدم به على أبي بكر فقال أبو
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»