التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٣٢٠
بالكفار فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) وأما ميراث المرتد فقد اختلف العلماء فيه والصحيح عندنا أن ميراثه في بيت المال لا يرثه أحد من ورثته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر (2) وسنبين ذلك ونذكر أقاويل السلف فيه عند ذكرنا حديث ابن شهاب عن علي بن حسين في كتابنا (3) هذا إن شاء الله والله المستعان
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»