التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٣٧
الشمس وروى مثل ذلك عن مالك أيضا فبان بذلك أن قوله في رواية ابن القاسم عنه آخر وقت صلاة الصبح الاسفار أنه أراد الوقت المستحب ويوضح ذلك أيضا أنه لا خلاف عنه ولا عن أصحابه أن مقدار ركعة قبل طلوع الشمس عندهم وقت في صلاة الصبح لأصحاب الضرورات وأن من أدرك منهم ذلك لزمته الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (1) وقيل أن هذا الحديث أيضا دليل على أن أول الوقت وآخره سواء وبهذا نزع من قال (أن لا) فضل لأول الوقت على آخره لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت قال بذلك قوم من أهل الظاهر وخالفهم جماعة من الفقهاء (2) ونزعوا بأشياء سنذكر بعضها في هذا الباب إن شاء الله والذي في قوله ما بين هذين وقت مما لا يحتمل تأويلا سعة الوقت وبقي التفضيل بين أوله وآخره موقوفا على الدليل واختلف الفقهاء في الأفضل في وقت صلاة الصبح فذهب العراقيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وغيرهم إلى أن الاسفار بها أفضل من التغليس في الأزمنة كلها
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»