التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٣٣٠
لا يحاط بعلمه ويجوز لحم الطير بحي الأنعام وذوات الأربع يدا بيد والى أجل إذا كان المذبوح معجلا قد حسر عن لحمه وعرف وكانت القنية تصلح في الحي منهما وأما ما يستحيي ويقتني من الجنسين جميعا فلا بأس بواحد منه باثنين يدا بيد فإذا اختلف الجنسان جازا لأجل هذا كله هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه الا أشهب على ما ذكرت لك وعلى مذهب الشافعي لا يجوز حي بميت من جميع (اللحوم) والحيوان وعلى مذهب أبي حنيفة ذلك كله جائز (1) وله حجج كثيرة من طريق الاعتبار تركت ذكرها
(٣٣٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»