التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٨٩
وسئل الشافعي فقال العلة في ذلك الأكل لا غير الا في الذهب والورق فلم يقس عليهما غيرهما لأنهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات وكذلك قول أصحاب مالك في الذهب والورق وعللوا الأربعة بأنها أقوات مدخرة فأجازوا التفاضل فيما لا يدخر إذا كان يدا بيد ولا بأس عندهم برمانة برمانتين وتفاحة بتفاحتين أو ما كان مثل ذلك يدا بيد وذلك غير جائز عند الشافعي لأن علته في ذلك الأكل وسواء عنده ما يدخر وما لا يدخر والربا عند جماعة العلماء في الصنف الواحد يدخله من جهتين وهما النساء والتفاضل فلا يجوز شيء من الأنواع الستة بمثله الا يدا بيد مثلا بمثل على ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف الجنس جاز فيه التفاضل ولم يجز فيه النساء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعوا الذهب بالورق كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد الا أن مالكا جعل البر والشعير جنسا واحدا فلم يجز فيه التفاضل لشيء رواه عن سعد (1) بن أبي وقاص
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»