التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٦٥
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد قال قلت لربيعة أن أهل انطابلس حدثوني أن خير بن نعيم كان يقضي عندهم بأنه لا يجوز السلف في الحيوان وقد كان يجالسك ولا أحسبه قضى به إلا عن رأيك فقال لي ربيعة قد كان ابن مسعود يقول ذلك قال يحيى فقلت وما لنا ولابن مسعود في هذا قد كان ابن مسعود يتعلم منا ولا نتعلم منه وقد كان يقضي في بلاده بأشياء فإذا جاء المدينة وجد القضاء على غير ما قضى به فيرجع اليه وأما اعتلال العراقيين بأن الحيوان لا يمكن صفته فغير مسلم لهم لأن الصفة في الحيوان يأتي الواصف منها بما يدفع الأشكال ويوجب الفرق بين الموصوف وغيره كسائر الموصوفات من غير الحيوان وإذا أمكنت الصفة في الحيوان جاز السلم فيه بظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصف المرأة المرأة (1)
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»