التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٦٢
تحل له الزكاة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من بعيره بمقدار حاجته وجمع في ذلك وضع الصدقة في موضعها وحسن القضاء وجائز أن يكون غارما وغازيا ممن تحل له الصدقة مع القضاء ووضع الصدقة موضعها والله أعلم وسيأتي في ذكر الخمسة الأغنياء الذين تحل لهم الصدقة فيما بعد من حديث زيد بن أسلم إن شاء الله) وفي هذا الحديث أيضا من الفقه اثبات الحيوان في الذمة وإذا صح ثبوت الحيوان في الذمة بما صح من جواز استقراض الحيوان صح فيه السلم على الصفة وبطل بذلك قول من لم يجز الاستقراض في الحيوان ولا أجازوا السلم فيه واختلف الفقهاء في السلم في الحيوان وفي استقراضه فذهب العراقيون إلى أن السلم في الحيوان (وفي استقراضه) لا يجوز وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن ابن صالح وروى ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن ابن سمرة
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»