التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٦٣
وحجة من قال بهذا القول إن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته لأن مشيه وحركاته وملاحته وجريه كل ذلك لا يدرك وصفة وكل ذلك يزيد في ثمنه ويرفع من قيمته وادعوا النسخ في حديث أبي رافع المذكور وما كان مثله وقالوا نسخة ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه أوجب على المعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر إذ أوجب عليه قيمة نصيب شريكه ولم يوجب عليه نصف عبد مثله وقال داود بن علي وأصحابه لا يجوز السلم في الحيوان ولا في شيء من الأشياء الا في المكيل والموزون خاصة وما خرج عن المكيل والموزن فالسلم فيه غير جائز عندهم لحديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسلم فليسلم (1) في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ولنهيه عن بيع ما ليس عندك قالوا فكل ما لم يكن مكيلا أو موزونا فداخل في بيع ما ليس عندك قال أبو عمر بنوا هذا على ما أصلوا من أن كل بيع جائز بظاهر قول الله عز وجل * (وأحل الله البيع) * الا بيع ثبت في السنة النهي عنه أو أجمعت الأمة على فساده
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»