التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٦
فذكرت له حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي كنا نصلي يوم الجمعة حتى يخرج عمر قلت له هذا يدل على الرخصة في الصلاة نصف النهار فقال ليس في هذا بيان إنما جاء الكلام مجملا كنا نصلي ثم قال لا ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه إنما نهى عن الصلاة نصف النهار وعند طلوع الشمس وعند الغروب حديث عمرو بن عبسة وعقبة بن عامر والصنابحي وذكر الأثرم قال حدثنا منجاب بن الحارث قال أخبرنا خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي عن أبيه قال كنت أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زالت الشمس يوم الجمعة قاموا فصلوا أربعا قال أبو عمر حديث ثعلبة بن أبي مالك أقوى من هذا الحديث وأبين وحديث السائب بن يزيد مثله والله أعلم وأما حديث عقبة بن عامر فحدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث عن موسى ابن علي بن أبي رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث (1) ساعات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»