التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٧٧
نسب القضاء فيه إلى عمر لأنه كان بأمر أبي بكر وكان عمر القاضي لأبي بكر وقد روى أن عمر جعل ميراثه لابنته لما امتنع مواليه من قبول ميراثه إذ كان سائبة وروى أنها أعتقته سائبة فوالى أبا حذيفة وقال الشعبي ترك سالم مولى أبي حذيفة ابنته ومولاته ليلى بنت يعار امرأة أبي حذيفة بن عتبة فورث أبو بكر البنت الصنف وعرض الباقي على مولاته فقالت لا أرجع في شيء من أمر سالم إني جعلته لله فجعل أبو بكر رضي الله عنه النصف الباقي في سبيل الله وهذا أولى من رواية من روى أن عمر حكم بذلك إلا بما وجهنا من أمر أبي بكر له بذلك والله أعلم وروى عن عمر وابن مسعود أنهما قالا يعرض مال المعتق سائبة على الذي اعتقه فإن تحرج عنه اشترى به رقاب وأعتقوا وعن أبي عمرو (1378) الشيباني عن ابن مسعود قال يضع السائبة ماله حيث شاء وقال أبو العالية والزهري ومكحول ومالك بن أنس لا ولاء عليه ويرثه المسلمون وقال مالك رحمه الله السائبة لا يوالي أحدا وولاؤه لجماعة المسلمين وحجته في أنه لا يوالي أحدا قوله صلى الله عليه وسلم
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»