التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٨١
وقال يحيى بن سعيد الأنصاري إذا كان من أرض العدو فجاء فأسلم على يدي رجل فإن ولاءه لمن والاه ومن أسلم من أهل الذمة على يدي رجل مسلم فولاؤه للمسلمين عامة وقال أبو حنيفة وأصحابه من أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث غيره فميراثه له وقال الليث بن سعد من أسلم على يدي رجل فقد والاه وميراثه للذي أسلم على يديه إذا لم يدع وارثا غيره وحجة من قال بهذا القول ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله (1380) بن داود عن عبد العزيز (1381) بن عمر بن عبد العزيز عن
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»