التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٣١٤
قال أبو عمر قد روى من حديث أبي هريرة (أ) عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس ركعات (في كل ركعة) (ب) على ما قدمنا ذكره في كل ركعة وهو حديث لين ومثله روى عن علي رحمه اله أنه صلى في الكسوف خمس (ج) ركعات وسجد (د) سجدتين ثم قام ففعل في الركعة الثانية مثل ذلك وروى عن الحسن مثل ذلك وأصح شيء في هذا الباب حديث ابن عباس وعائشة أربع ركعات في اربع سجدات والله أعلم وقد روى عن أحمد بن حنبل وقاله جماعة من أصحاب الشافعي ان الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف كلها حسان وبايها عمل الناس جاز عنهم الا أن الاختيار عندهم ما في حديث ابن عباس هذا وما كان مثله واختلفوا أيضا في صلاة كسوف القمر فقال العراقيون ومالك وأصحابه لا يجمع في صلاة القمر ولكن يصلى الناس افذاذا ركعتين كسائر الصلوات والحجة لهم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة (1) المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة وخص صلاة كسوف الشمس بالجمع لها ولم يفعل ذلك في
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»