التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٩١
روى شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بتمر من تمر الصدقة فتناول الحسن (أ) ابن علي منها تمرة فلاكها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ انه لا تحل لنا الصدقة (1) قال أبو عمر اما الصدقة المفروضة فلا تحل للنبي عليه السلام ولا لبني هاشم ولا لمواليهم لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك الا ان بعض أهل العلم قال إن موالي بني هاشم لا يحرم (ب) عليهم شيء من الصدقات وهذا خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عمرو ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم (2) عن ابن أبي رافع (1393)
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»