التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٣٩
حديث الأعرج عنه وحذيفة بن اليمان (868) من رواية جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة ورواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال فإن غم عليكم فاقدروا له وحديث ابن عباس يفسر حديث ابن عمر في قوله فاقدروا له وكذلك جعله مالك في كتابه بعده مفسرا له وقد كان ابن عمر يذهب في قوله فاقدروا له مذهبا سنذكره عنه في باب حديث نافع من كتابنا هذا إن شاء الله ونذكر من تابعه على تأويله ذلك ومن خالفه فيه ونذكر هنا كثيرا من معاني هذا الباب إن شاء الله ولا قوة إلا بالله وفي حديث ابن عباس هذا من الفقه أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وفيه أن الله تعبد عباده في الصوم برؤية الهلال لرمضان أو باستعمال شعبان ثلاثين يوما وفيه تأويل لقول الله عز وجل * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * إن شهوده رؤيته أو العلم برؤيته وفيه أن اليقين لا يزيله الشك ولا يزيله إلا يقين مثله لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس ألا يدعوا ما هم عليه من يقين شعبان إلا بيقين رؤية واستكمال (1) العدة وإن الشك لا يعمل في ذلك شيئا ولهذا نهى عن صوم يوم الشك اطراحا لأعمال الشك واعلاما أن الاحكام لا تجب الا بيقين لا شك فيه وهذا أصل عظيم من الفقه أن لا يدع الإنسان ما هو عليه من الحال المتيقنة الا بيقين من انتقالها وقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدد (ب) ثلاثين يوما يقتضي استكمال شعبان قبل الصيام
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»