عنه وحملهم حديثه فلن يقبل فيه تجريح أحد جرحه حتى يثبت ذلك عليه بأمر لا يجهل أن يكون جرحة فاما قولهم فلان كذاب فليس مما يثبت به جرح حتى يتبين ما قاله حدثنا محمد (859) بن إبراهيم حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى حدثنا محمد بن أيوب (860) الرقى قال سمعت أبا بكر أحمد بن عمرو والبزار (861) يقول روى عن عكرمة مائة وثلاثون أو قال قريب من مائة وثلاثين رجلا من وجوه البلدان بين مكي ومدني وكوفي وبصرى ومن سائر البلدان كلهم روى عنه ورضى به قال أبو عمر جماعة الفقهاء وأئمة الحديث الذين لهم بصر بالفقه والنظر هذا قولهم أنه لا يقبل من ابن معين ولا من غيره فيمن اشتهر بالعلم وعرف به وصحت عدالته وفهمه ألا أن يتبين الوجه الذي يجرحه (1) به على حسب ما يجوز من تجريح (ب) العدل المبرز العدالة في الشهادات وهذا الذي لا يصح أن يعتقد غيره ولا يحل أن يلتفت إلى ما خالفه وقد ذكرنا بيان ذلك في باب قول العلماء بعضهم في بعض من كتابنا كتاب العلم فأغنى ذلك عن اعادته ها هنا وبالله توفيقنا
(٣٤)