التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٤
الروم هدية قال تكون بين ذلك الجيش فما كان من طعام قسمه بينهم وما كان سوى ذلك جعله في غنائم المسلمين قال أبو عمر ليس أحد من أئمة الفقهاء زعموا أعلم بمسائل الجهاد من الأوزاعي وقوله هذا هو قولنا وروى عيسى (801) عن ابن القاسم في الإمام يكون في أرض العدو فيهدي له العدو أتكون له خالصة أم للجيش قال (1) لا أراها لجماعة الجيش قال لأنه إنما أهداها خوفا إلا أن يعلم أن ذلك إنما هو من قبل قرابة أو مكافأة فأراه له خالصا قيل فالرجل (ب) من أهل الجيش تأتيه الهدية قال هذه له خالصة لا شك فيه مثل أن يكون له قريب أو صديق فيهدي له فهو له خالص وقال الربيع (802) عن الشافعي في كتاب الزكاة إذا أهدى واحد من القوم للوالي هدية فإن كانت لشيء نال منه حقا أو باطلا فحرام على الوالي أخذها لأنه حرام عليه أن يستجعل على الحق وقد ألزمه الله ذلك وحرام عليه أن يأخذ لهم باطلا والجعل عليه حرام قال وإن أهدى اليه أحد من أهل ولايته على غير هذين المعنيين تفضلا أو تشكرا بحسن (ج) كان منه في العامة فلا يقبلها وإن قبلها كانت في الصدقات ولا يسعه عندي غيره إلا أن يكافيه من ماله عليه بقدر ما يسعه به أن يتمولها قال
(١٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»