التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٢١
وروى رويفع (823) بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أنقضها ردها في المغانم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من المغنم حتى إذا أخلقه رده في المغانم) وهذا غاية في التحذير والمنع وأما قوله صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده أن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا ثم قال للذي جاء بالشراك أو الشراكين شراك أو شراكان من نار) ففي قوله هذا كله دليل على تعظيم الغلول وتعظيم الذنب فيه وأظن حقوق الأميين كلها كذلك في التعظيم وإن لم يقطع على أنه يأتي به حاملا له كما يأتي بالغلول والله أعلم وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي غل الخرزات وهي لا تساوي درهمين عقوبة له وسيأتي هذا الحديث في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله وأما الشملة فكساء مخمل وقال الخليل اشتمل بالثوب أداره على جسده قال والاسم الشملة قال والشملة كساء ذو خمل وقال الأخفش الشملة ازار من الصوف وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الغال لا يجب عليه حرق متاعه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل الذي اخذ الشملة ولا متاعه ولا أحرق متاع صاحب الخرزات ولو كان حرق متاعه واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم حينئذ ولو فعله لنقل ذلك في الحديث وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»