التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما غسله إلا نساؤه قال أبو عمر السنة في الحي والميت تحريم النظر إلى عورتهما وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا في ذلك ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا وعليه ما يستره فإن غسل في قميصه فحسن وإن ستر وجرد عنه قميصه وسجى بثوب غطى به رأسه وسائر جسمه إلى أطراف قدميه فحسن وإلا فأقل ما يلزم من ستره أن تستر عورته ويستحب العلماء أن يستر وجهه بخرقة وعورته بأخرى لأن الميت ربما تغير وجهه عند الموت لعلة أو دم وأهل الجهل ينكرون ذلك ويتحدثون به وقد روى عن النبي عليه السلام أنه قال من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وروى الناظر من الرجال إلى فروج الرجال كالناظر منهم إلى فروج النساء والناظر والمنكشف ملعون وقال ابن سيرين يستر من الميت ما يستر من الحي وقال إبراهيم كانوا يكرهون أن يغسل الميت وما بينه وبين السماء فضاء حتى يكون بينه وبينها ستره أخبرنا عبد الرحمان (1104) بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد الجمحي (1105) قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»