التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٦١
إبراهيم بن زياد (1106) سبلان قال حدثنا محمد (1107) بن الفضل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله (1108) بن الحرث أن عليا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قميصه وعلى يد علي خرقة قال أبو عمر هذا مستحسن عند جماعة العلماء أن يأخذ الغاسل خرقة فيلفها على يده إذا أراد غسل فرج الميت ليلا يباشر فرجه بيده بل يدخل يده ملفوفة بالخرقة تحت الثوب الذي يستر عورته قميصا كان أو غيره فيغسل فرجه ويأمر من يوالي بالصب عليه حتى ينفى ما هنالك من قبل ودبر وعلى ما وصفنا من العمل في غسل الميت في باب أيوب وإن لم يلف على يده خرقة ودلكه بالقميص أجزأه إذا أنقى ولا يباشر شيئا من عورته بيده ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال التمس علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ما يلتمس من الميت فلم يجد شيئا فقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وطبت ميتا قال وأخبرنا بن جريج قال سمعت محمد بن علي بن حسين يخبر قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميص وغسل ثلاثا كلهن بماء وسدر وولى على سفلته والفضل (1109) بن العباس
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»