التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٠٥
قال وقال مالك لا يطوف به أحد لم يطف طوافه الواجب لأنه يدخل طوافين في طواف وقال ابن وهب عن مالك أرى أن يطوف لنفسه ثم يطوف بالصبي ولا يركع عنه ولا شيء على الصبي في ركعتيه قال أبو عمر فان قبل فما معنى الحج بالصغير وهو عندكم غير مجزى عنه من حجة الاسلام إذا بلغ وليس ممن تجرى له وعليه قيل له أما جرى القلم له بالعمل الصالح فغير مستنكر أن يكتب للصبي درجة وحسنة في الآخرة بصلاته وزكاته وحجه وسائر أعمال البر التي يعملها على سنتها (أ) تفضلا من الله عز وجل عليه كما تفضل على الميت بأن يوجر بصدقة الحي عنه ويلحقه ثواب ما لم يقصده ولم يعمله مثل الدعاء له والصلاة عليه ونحو ذلك ألا ترى أنهم أجمعوا على أن أمروا الصبي إذا عقل الصلاة بأن يصلى وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنس واليتيم معه والعجوز من ورائهما وأكثر السلف على ايجاب الزكاة في أموال اليتامى ويستحيل أن لا يؤجروا على ذلك وكذلك وصاياهم إذا عقلوا وللذي يقوم بذلك عنهم أجر كما للذي يحجهم أجر فضلا من الله ونعمة فلأي شيء يحرم الصغير التعرض (ب) لفضل الله وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى ما ذكرت ولا مخالف له أعلمه ممن يجب اتباع قوله حدثنا عبد الواث بن سفيان قراءة منى عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزاز (ج) قال حدثنا علي ابن
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»