الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٢٨
قال وحدثني يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ((5 - باب جامع تحريم الخمر)) 1571 - مالك عن زيد بن أسلم عن بن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب فقال بن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر (1) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها قال لا فساره رجل إلى جنبه فقال له صلى الله عليه وسلم بم ساررته فقال أمرته أن يبيعها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح الرجل المزادتين (2) حتى ذهب ما فيهما قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن الخمر لا يجوز لأحد تخليلها [ولو جاز لمسلم تخليلها] ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع الرجل يفتح من أذنيه حتى يذهب ما فيها منها لأن الخل مال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وقد اختلف الفقهاء في تخليل الخمر فقال مالك في ما روى عنه بن القاسم عنه [وبن وهب] لا يحل لمسلم أن يخلل الخمر ولكن يهريقها فإن صارت خلا بغير علاج فهي حلال لا بأس بها وهو قول الشافعي وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد بن حنبل وروى أشهب عن مالك قال إذا خلل النصراني خمرا فلا بأس بأكله قال وكذلك لو خللها مسلم] واستغفر الله تعالى [وذكر بن عبد الحكم هذه الرواية في كتابه عن مالك وهي رواية سوء بخلاف السنة وأقوال الصحابة والذي يصح في تخليل الخمر عن مالك ما رواه بن وهب وبن القاسم
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»