قال أبو عمر لم تختلف الروايات عن عمر في الذهب أن الدية منه ألف دينار ولا اختلف فيه العلماء قديما ولا حديثا وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم وقد جاء عن عمرو بن شعيب خلاف ذلك ولا يصح وسنذكره إن شاء الله عز وجل وأما الورق فلا اختلاف في مبلغ الدية منه قديما وحديثا وليس لأهل العراق فيه شيء غير ما ذكروا عن عمر مع أهل الحجاز فيه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار قتله مولى لبني عدي بالدية اثني عشر ألف درهم وفيهم نزلت * (وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) * [التوبة 74] وقد روى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي وأسنده عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في الخطأ اثني عشر ألف درهم (1) وروى عثمان بن عفان (وعلي بن أبي طالب) وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - الدية من الورق اثني عشر ألف درهم وروى وكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول عن عمر مثله وهو مذهب الحجازيين وروايتهم عن عمر وقال مالك وأبو حنيفة والليث بن سعد لا يأخذ في الدية إلا الإبل والذهب أو الورق لا غير وهو أحد قولي الشافعي وقال أبو يوسف ومحمد يأخذ أيضا في الدية البقر والشاء والحلل على ما روي عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن (عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل البرود مائتي حلة
(٣٩)