قال أبو عمر روى بن إسحاق في ذلك عن داود بن الحصين عن عكرمة [عن بن عباس] قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد قال إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت)) قال فارتجعها [قال] وكان بن عباس يرى أن السنة التي أمر الله بها في الطلاق أن يطلقها عند كل طهر وهي التي كان عليها الناس قال بن إسحاق فأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد عليه امرأته لأنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد لأنها كانت بدعة مخالفة للسنة قال أبو عمر هذا حديث منكر [خطأ] وإنما طلق [ركانة زوجته] البتة لا كذلك رواه الثقات أهل بيت ركانة العالمون به وسنذكره في هذا الباب وأما ذهب بن إسحاق فهو [قول] طاوس وهو مذهب ضعيف [مهجور] عند جمهور العلماء وأما حديث طاوس فقد ذكرنا أن الجمهور من أصحاب بن عباس [رووا عنه ذلك] وهو المأثور [عن] جماعة الصحابة وعامة العلماء [وما التوفيق إلا بالله] 1117 - مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له البتة ما يقول الناس فيها قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى
(٩)