الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٨
الله فقال إني طلقت امرأتي مائة قال بانت منك بثلاث وسائرهن معصية ورواه أبو معاوية عن الأعمش بإسناده مثله قال وسائرهن عدوان وقال أبو بكر حدثني محمد بن فضيل عن عاصم عن بن سيرين [عن علقمة عن عبد الله] قال أتاه رجل فقال أنه كان بيني وبين امرأتي كلام فطلقتها عدد النجوم قال تكلمت بالطلاق قال نعم فقال عبد الله قد بين الله الطلاق فمن أخذ به فقد بين الله له ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه فلا تلبسوا على أنفسكم [ونحمله] عنكم هو كما تقولون قال أبو عمر فهؤلاء الصحابة كلهم قائلون وبن عباس معهم بخلاف ما رواه طاوس عن بن عباس وعلى ذلك [جماعات] التابعين وأئمة الفتوى في أمصار المسلمين وإنما تعلق برواية طاوس أهل البدع فلم يروا الطلاق لازما إلا على سنته فجعلوا فخالف السنة أخف حالا فلم يلزموه طلاقا وهذا جهل [واضح] لأن الطلاق ليس من القرب إلى الله تعالى فلا يقع إلا على سنته إلى خلاف السلف والخلف الذين لا يجوز عليهم تحريف السنة ولا] الكتاب وممن قال بأن الثلاثة في كلمة واحدة تلزم موقعها ولا تحل له امرأته حتى تنكح زوجا غيره مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم [والثوري] وبن أبي ليلى والأوزاعي والليث [بن سعد] وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حي وأحمد [بن حنبل] وإسحاق [بن راهويه] وأبو ثور وأبو عبيد و [محمد بن جرير] الطبري وما أعلم أحدا من أهل السنة قال بغير هذا إلا الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحاق وكلاهما ليس بفقيه ولا حجة فيما [قاله] قال أبو عمر أدعى داود الإجماع في هذه المسألة وقال ليس الحجاج بن أرطأة ومن قال بقوله من الرافضة ممن [يعترض] به على الإجماع لأنه ليس من أهل الفقه حكى ذلك [عنه] بعض أصحاب داود [عنه وأنكر ذلك بعضهم عن داود] ولم يختلفوا عنه في وقوعها مجتمعات وروى بشر بن الوليد [عن أبي يوسف] قال كان الحجاج بن أرطأة خشيا وكان يقول ليس طلاق الثلاث بشيء
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»