الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٢٠
[حدثنا] أبو بكر قال حدثني عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عطاء وطاوس قالا هي يمين قال وحدثني عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن سألت أبا بكر وعمر وبن مسعود - رضي الله عنهم - قالوا من قال لامرأته هي عليه حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين قال وحدثني الثقفي عن برد عن مكحول وسليمان بن يسار قالا الحرام يمين ومن قال هي [يمين] مغلظة أوجب في كفارته تلك اليمين عتق رقبة وهو قول سعيد بن جبير وذكر أبو بكر عن عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في [الرجل] يقول [لامرأته] أنت علي حرام قال يعتق رقبة قال وإن قال ذلك لأربع نسوة أعتق أربع رقاب وقد روي عن بن عباس الحرام يمين مغلظة قال أبو عمر فهؤلاء [كلهم] لا يرون الحرام طلاقا ويرونها يمينا تكفر ذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال يمين ثم تلا * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) * إلى قوله " قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " [التحريم 1 2] قال وإن كان أراد الطلاق قلت قد علم الله مكان الطلاق قلت وإن قال أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير هو كقوله أنت علي حرام قال نعم وهو قول الحسن البصري في أن الحرام يمين تكفر كقول عطاء وأما من قال في الحرام ليس بشيء ولا يلزم قائل هذا القول كفارة ولا طلاق وإن زوجته في ذلك كسائر ماله سواء مسروق بن الأجدع وأبو سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وغيرهم وروى معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي أن مسروقا قال لا أبالي حرمت امرأتي أو حرمت حفنة من ثريد وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال ما أبالي حرمتها أو حرمت الفرات
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»