الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤٤٧
قال أبو عمر لما اجتمع العلماء على أنه لا بأس بشراء النحاس والصفر والحديد والمسك والعنبر والزعفران وما أشبه ذلك من الموزونات بالذهب والورق نقدا ونسيئة دل - والله أعلم - على فساد ما أحله الكوفيون في أن الوزن جنس لا يجوز [فيه] التفاضل ولا النسأ ولهم ولسائر العلماء في أصول هذا الباب اعتراضات وتنازع واحتجاجات يطول ذكرها وليس كتابنا هذا موضعا لها وقد أجمعوا على جواز بيع الزعفران والقطن والحديد والرصاص وكل ما يوزن بالذهب والفضة بالنقد والنسيئة وأجمعوا أنه لا يباع الذهب بالفضة نسيئة فدل على مخالفتها لسائر الموزونات وأجمعوا على أنها قيم للمتلفات [والمستهلكات] دون غيرها فدل على خصوصها وخروجها على سائر الموزونات وأما قول مالك وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه لي آخر كلامه فقد مضى القول فيها مكررا فلا معنى لإعادته قال مالك الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل وما اشترى من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه قال أبو عمر العصفر نوار معروف وصبغ معلوم وأما النوى فنوى التمر يرضخ بالمراضخ فتعلفه الإبل وأما الخبط فهو ورق الشجر يجمع ويدق وتعلفه الإبل وأما الكتم فشجرة يخضب بها الشعر مع الحناء وكل ما في هذا الفصل [فقد تقدم القول فيه] مستوعبا في الفصل الذي قبله لأنه واحد كله
(٤٤٧)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، التمر (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»