الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤٤٩
بالقبول إلا أنهم اتسعوا في تخريج وجوه هذا الحديث على معان كثيرة وكل يتأول فيه على أصله ما يوافقه وسنذكر [من ذلك] هنا ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى ومن أحسن أسانيد هذا الحديث ما حدثناه سعيد بن نصر ويحيى بن عبد الرحمن قالا حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم قال حدثنا بن وضاح وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني يحيى بن معين قال أخبرني هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ورواه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة [عن النبي صلى الله عليه وسلم] ورواه سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه [عن النبي صلى الله عليه وسلم] وقد ذكرنا كثيرا من طرق هذه الأحاديث في ((التمهيد)) وقد روى شعبة حديث بن مسعود مرفوعا وقال هو ربا أخبرنا أحمد بن قاسم ومحمد بن عبد الله بن جابر قالا حدثني محمد بن معاوية قال حدثني أبو حنيفة قال حدثني أبو الوليد الطيالسي قال حدثني شعبة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال لا تصلح صفقتان في صفقة واحدة وقال بن مسعود هو ربا وأما أقاويل الفقهاء ومذاهبهم في ذلك فنذكر أولا ما رسمه مالك في ((الموطأ)) ثم نتبعه بأقوال سائر الفقهاء إن شاء الله تعالى 1326 - مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه قال أبو عمر هذا الحديث عند مالك فيه وجهان [أحدهما] العينة وقد تقدم تفسيرها بمثل هذا الحديث عند مالك [عن بن شهاب] وغيره والثاني أنه من باب بيعتين في بيعة لأنها صفقة جمعت بيعتين أصلها البيعة الأولى
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»