الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣٩٤
والفضة [بالذهب] أكثرهما يدا بيد ولا بأس ببيع الحنطة [بالشعير] والشعير أكثرهما يدا بيد وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير [قال حدثني عاصم بن علي بن عاصم] قال حدثني الربيع بن صبيح عن بن سيرين عن أنس بن مالك وعبادة بن الصامت أنهما قالا لا بأس بأكثر البر بالشعير اثنين بواحد يدا بيد ويرفعانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروى مسلمة بن علقمة عن بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد عن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالورق والبر بالشعير كيف شئنا يدا بيد ومن الحجة في هذا أيضا حديث مالك عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء)) ففصل بين البر والشعير كما فصل بين الشعير والتمر بواو فاصلة ولو كان البر والشعير صنفا واحدا لما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما كما لم يفرق بين [صنف من] الذهب وصنوف الفضة وصنوف التمر [وكما لم يفرق العلماء بين صنوف الزيت] ومعلوم أن بعضه أجود من بعض قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما ولا شيء من الأدم كلها إلا يدا بيد قال مالك ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة ولا مد تمر بمدي تمر ولا مد زبيب بمدي زبيب ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد وإن كان يدا بيد [إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل إلا مثلا بمثل يدا بيد قال أبو عمر أجمع الفقهاء من التابعين فمن بعدهم أنه لا يجوز الورق بالورق إلا مثلا بمثل يدا بيد] وكذلك الذهب بالذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك البر بالبر والشعير بالشعير [والتمر بالتمر
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»