الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣٨٣
ففي قوله لا تبيعوا منها غائبا بناجز [ما يدل] على أنه لا يجوز أن يأخذ من الدراهم دنانير لأن الغائب منها ما في الذمة من الدين والناجز ما يأخذه وهو مذهب بن عباس وبن مسعود ومن قال بقولهما على ما ذكرنا عنهم في هذا الباب وأما من أجاز أخذ الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم حجته حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومكما)) حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قالا حدثني حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ((لا بأس أن تأخذها بسعر يومها)) [قال أبو داود رواه إسرائيل عن سماك لم يذكر فيه بسعر يومهما] قال أبو عمر حديث إسرائيل حدثناه سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني جعفر بن محمد بن مثنى الصائغ قال حدثني محمد بن سائق قال حدثني إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الإبل ببقيع الفرقد كنت أبيع البعير بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا أخذت أحدهما بالآخر فلا تفارقه وبينك وبينه بيع)) ورواها أبو الأحوص عن سماك بنحو رواية إسرائيل فمن أجاز ذلك في الدين الحال [والآجل] قال لما لم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم [عن ذلك] دل على استواء الحال عنده ولو كان بينهما فرق في الشرع لوقفه عليه ومن قال لا يجوز [إلا] في الحال دون الآجل قال والآجل هو الغائب الذي [لا ينسب] بيعه بناجز ولا بغائب مثله [وإنما
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»