الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣٩٧
وأما الذهب والفضة وإن كانا موزونين فلا يشبهما غيرهما من الموزونات عند الجميع لأنهما مسلمان في كل شيء من الموزون [وغيره] ولا يسلم بعضها ببعض وقال مالك والشافعي لا يجوز أن يباع شيء من الطعام كله والإدام بعضه ببعض إلا يدا بيد وقال أبو حنيفة إن افترقا في المجلس ثم تقابضا [بعد] لم يصر العقد وقول الليث في ذلك كقول مالك والشافعي وذلك عندهم كالصرف وخالف أبو حنيفة في قوله هذا بينه وبين الصرف قال مالك ومن صبر صبره طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك قال أبو عمر قد قال بقول مالك في ذلك الليث بن سعد والأوزاعي وروي ذلك عن بن سيرين وقد روي عن الأوزاعي أنه قال إذا اشترى شيئا مما يكال وحمله إلى بلد يوزن فيه لم يبعه جزافا وإن كان حيث حمله لا يكال ولا يوزن فلا بأس به وأما الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن حي فقالوا لا بأس أن يبيع طعاما قد علم مقداره ممن لا يعلم مقداره وقد روى بن القاسم عن مالك أنه قال جائز بيع القثاء ونحوه جزافا وإن علم البائع عدده ولم يعلم المشتري لأن ذلك يختلف ولم يجز ذلك في الجزر وما أشبهه من المعدود قال أبو عمر ولا أعلم أصلا [يحرم] ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (([دعوا] الناس يرزق بعضهم من بعض
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»