الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣٥٨
وقال لا بأس بإبريق رصاص [بإبريق رصاص] لأنه قد خرج [عن] الورق ولا بأس ببيع النحاس بالفلوس وقال الليث تفسير الربا أن كل ما ينتفع به الناس من كل صنف من الأصناف وإن كان من الحجارة أو التراب وكل واحد من صنف تلك الأصناف بمثليه من صنفه إلى أجل هو الربا [أو] واحد بمثله وزيادة شيء إلى أجل ربا قال أبو عمر وهذا مذهب مالك وأصحابه وهو عندهم من باب سلف جر منفعة فإنه أقرضه واحدة بما أقرضه من ذلك للزيادة فيه من جنسه 1289 - مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض قال أبو عمر كرهه مالك والليث وقالا فيه بقول سعيد بن المسيب وقال أبو حنيفة والشافعي كل ما في كسره ضرر لم أقسمه فإن [رضيا] بكسرة قسمته بينهما قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علقمة بن عبد الله المزني [عن أبيه] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس وهو حديث لا يجيء إلا من وجه واحد وإسناده فيه لين حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن سليمان ومحمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة إلا من بأس وروي عن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل " قالوا يشعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباءونا أو أن نفعل في أمولنا " [هود 87] قال كان ذلك قطع الدراهم والدنانير وروى بن القاسم وبن وهب وأشهب عن مالك أنه سئل عن قطع الدنانير والدراهم فقرأ " قالوا يا شعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»