الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣٥٧
ولا باس برطلي حديد برطل حديد يدا بيد ولا يجوز بنسيئة وإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس به اثنان بواحد إلى أجل يجوز في ذلك النسيئة والتفاضل] وإن كان الصنف منه بنسيئة الصنف الآخر وإن اختلفا في الاسم مثل الشبة والرصاص والآنك فإني أكره اثنين بواحد إلى أجل ولمالك في ((الموطأ)) [أربعة] أبواب في هذا المعنى سيتكرر القول فيها بأوضح وأبلغ إن شاء الله عز وجل وأما الشافعي فلم يعد ما قاله سعيد [بن المسيب في هذا الباب] ولا ربا عنده في غير ما ذكره سعيد إلا ما ذكرنا عنه أنه ذهب إليه بمصر من ضم ما لا يكال ولا يوزن من الطعام إلا ما يكال ويوزن ربا قال الشافعي كل ما يخرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة فلا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضلا أو إلى أجل كان من صنف واحد أو من صنفين لا بأس عنده برطل حديد برطلي حديد وببعير ببعيرين إذا دفع العاجل ووصف الآجل وأما أبو حنيفة فقد تقدم عنه أيضا أن الكيل والوزن كل واحد منهما مما لا يؤكل ولا يشرب عنده يجري فيه الربا كما يجري في المأكول والمشروب وأما داود بن علي فلا ربا عنده إلا في النسيئة إلا الأشياء المنصوصة في الحديث وهي الذهب والورق والبر والشعير والتمر والبلح لا يجوز في الجنس الواحد منها عنده التفاضل دون النسيئة وما عداها من كل شيء يكال أو يوزن أو يؤكل أو يشرب أو لا يكال ولا يوزن [ولا يؤكل] ولا يشرب لا يدخله الربا بوجه من الوجوه وجائز بيع ذلك كله [عنده] كيف شاء المتبايعون على عموم قول الله عز وجل " وأحل الله البيع وحرم الربوا " [البقرة 275] ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا في حديث عمر بن الخطاب [ويأتي ذكره في باب الصرف إن شاء الله تعالى] وفي حديث عبادة وقد تقدم وأما الحيوان فاختلاف العلماء هل يدخله الربا في بيع بعضه ببعض بنسيئة يدا بيد وسيأتي في بابه إن شاء الله عز وجل وقال سفيان الثوري سلف ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال وسلف الحنطة في القطن وقال الأوزاعي لا يجوز بيع النحاس المكسور بإناء نحاس معمول وزيادة [دراهم] لا يجوز إلا وزنا بوزن
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»