الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣١٥
وهو قول داود والطبري ((10 - باب ما جاء في بيع العرية)) 1266 - مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها قال أبو عمر من رواة مالك في ((الموطأ)) طائفة لا تذكر في هذا الحديث بخرصها 1267 - مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق يشك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قال مالك وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل وإنما ارخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه ولا أقالة منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع قال أبو عمر العرايا جمع عرية والعرية معناها عطية ثمر النخل دون الرقاب
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»