الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٢٤٩
والوجه الآخر في حديث مالك عن ثور عن بن عباس قوله ما كان بعد الحولين فلا يحرم ولو كان مصة واحدة وهو أيضا اختلف فيه السلف والخلف وهو [من رضع] مقدار ما يحرم من الرضاع فقال مالك وأبو حنيفة أصحابهما والثوري والأوزاعي والليث والطبري قليل الرضاع وكثيره يحرم ولو مصة واحدة إذا وصلت إلى حلقه وجوفه حرمت عليه وهو قول علي وبن مسعود وبن عمر وبن عباس وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعروة وطاوس وعطاء ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد وقال الليث بن سعد أجمع المسلمون في أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما أفطر الصائم قال أبو عمر لم يقف الليث على خلاف في ذلك وعند مالك في هذا الباب 1242 - عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب 1243 - وعن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم 1244 - وعن بن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجال تحرم قال أبو عمر الحجة في [هذا] ظاهر قول الله عز وجل " وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخوتكم من الرضعة " [النساء 23] ولم يخص قليل الرضاعة من كثيرها
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 252 253 254 255 ... » »»