الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٣٥
ولأصحاب مالك اختلاف كثير في الذي يظهر في صف القتال ثم يفقد قد ذكرته في كتاب أقوال اختلاف مالك وأصحابه وروى أشهب وبن نافع عن مالك في الذي يرى في صف القتال ثم لا يعلم أقتل أم ما فعل الله [به] ولا يسمع] له خبر قال مالك يضرب له أجل سنة من يوم ينظر فيه السلطان ثم تعتد امرأته وسواء كان ذلك في أرض الإسلام أو في أرض الحرب وروى عيسى عن بن القاسم عن مالك إذا فقد في فتن المسلمين ورئي في المعترك أو لم ير أنه ينتظر يسيرا قدر ما يرجع الخارج والمنهزم ثم تعتد امرأته ويقسم ماله ذكره العتبي قال وقال سحنون أراه بمنزلة المفقود في جميع أحواله وفي هذا الباب قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود قال أبو عمر بلاغ مالك هذا على آحاد قوليه لأنه قد روي معنى قوله الثاني في هذا الخبر عن عمر نذكرها - إن شاء الله عز وجل - وقوله في ((موطئه)) وهذا أحب ما سمعت إلي دليل على أنه سمع فيه الاختلاف عن عمر وقوله هذا في ((موطئه)) عند جميع الرواة وقد شهد يحيى موته وهو من آخر أصحابه عرضا ((للموطأ)) عليه وروى سحنون عن بن القاسم في هذه المسألة وفي مسألة المفقود أن مالكا رجع قبل موته بعام فقال الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني وبه يقول بن القاسم وأشهب وقال المدنيون من أصحابه بما في ((الموطأ)) في مسألة المرتجع ومسألة المفقود أنه إذا عقد الثاني فلا سبيل إلى الأول إليها دخل الثاني بها أو لم يدخل وقول الشافعي والكوفيين في هذه المسألة كقولهم في مسألة المفقود ذكر أبو بكر قال حدثني أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال سئل عمر عن رجل غاب عن امرأته فبلغها أنه مات ثم جاء الزوج الأول فقال عمر
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»