الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٣٦
يخير الزوج بين الصداق وامرأته فإن اختار الصداق تركها مع الآخر وإن شاء اختار امرأته قال وقال علي لها الصداق من الآخر بما استحل من فرجها ويفرق بينه وبينها ثم تعتد ثلاث حياض ثم ترد على الأول وأما بلاغ مالك عن عمر في الذي طلق فأعلنها فارتجع ولم يعلمها حتى رجعت نكحت فهو غير مشهور عن عمر من رواية أهل الحجاز وأهل العراق وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب ومعمر عن منصور عن إبراهيم أن سألت أبا كنف طلق امرأته ثم خرج مسافرا وأشهد على رجعتها قبل انقضاء عدتها ولا أعلم لها بذلك حتى تزوجت فسأل عن ذلك على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب فقال إن دخل بها فهي امرأته وإلا فهي امرأتك إن أدركتها قبل أن يدخل بها قال وأخبرناه الثوري عن حماد ومنصور والأعمش عن إبراهيم قال طلق أبو كنف - رجل من نجد - امرأته واحدة أو اثنتين ثم أشهد على الرجعة فلم يبلغها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت فجاء إلى عمر بن الخطاب فكتب له إلى أمير مصر إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته وإلا فهي امرأة الأول وقال علي - رضي الله عنه - هي للأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها وروى وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن سألت أبا كنف طلق امرأته ولم يعلمها وأشهد على عدتها فلم يعلمها فقال له عمر - رضي الله عنه - إذا أدركتها قبل أن تتزوج فأنت أحق بها هكذا قال أن تتزوج المحفوظ في هذا الحديث إلا أن يدخل وأما قوله طلق امرأته ولم يعلمها فخطأ من الكاتب والله أعلم وإنما هو طلق وأعلمها وأشهد على رجعتها ولم يعلمها وكيع عن شهبة عن الحكم قال قال علي - رضي الله عنه - إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها وقال أبو بكر حدثناه عبدة عن سعيد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن علي كان يقول هو أحق بها دخل أو لم يدخل بها] قال أبو عمر قال بقول عمر في هذه المسألة شريح والحسن وسعيد بن
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»