الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٣٠
شيئا إلا بإذن سيده كان كذلك لا يخرج مما بيده من مال سيده في إنفاقه على زوجته وسنوضح أقوالهم في السنة بإذن العبد في النكاح حيث يجب - إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق ((20 - باب عدة التي تفقد زوجها)) 1171 - مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل قال مالك وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها قال مالك وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها قال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته قال أبو عمر روي عن عمر وعثمان في المفقود أن زوجته تتربص أربع سنين بعد شكواها إلى السلطان ثم [تعتد] أربعة أشهر وعشرا ثم تنكح إن شاءت وإلى قول عمر وعثمان ذهب مالك في ذلك والمفقود عنده وعند أصحابه على وجوه سنذكرها [فيما] بعد إن شاء الله تعالى وقال الليث نحو قول مالك في ضرب الأجل لامرأة المفقود وخالفه فيما نذكره [عنه] إن شاء الله تعالى وروي عن [علي مثل قول] عمر وعثمان في ذلك إلا أن الأشهر [والأكثر] عن علي خلافه وذلك أن زوجة المفقود لا تنكح عنده حتى تستيقن موته وعلى قول علي في أن امرأة المفقود لا يضرب لها أجل أربع سنين ولا أقل ولا أكثر وأنها لا تنكح حتى يصح موته وتستحق ميراثه ذهب [إلى هذا] الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من العلماء
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»