الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٨٧
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((شراك أو شراكان من نار)) قال أبو عمر هكذا قال يحيى عام خيبر وتابعه على ذلك الشافعي وبن القاسم والقعنبي وقال جماعة من الرواة عن مالك عام حنين وقال يحيى إلا الأموال الثياب والمتاع وتابعه قوم وقال بن القاسم إلا الأموال والثياب والمتاع ففي هذا الحديث أن بعض العرب وهي ((دوس)) لا تسمي العين مالا وإنما تسمى الأموال المتاع والثياب والعروض وعند غيرهم المال الصامت من الذهب والورق والمعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك فهو مال ألا ترى إلى قول أبي قتادة ((فابتعت - يعني بسلب القتيل الذي قتله عام حنين - مخرفا فإنه لأول مال تأثلته)) (1) وقال تعالى * (خذ من أموالهم صدقة) * [التوبة 103] وأجمعوا أن العين تؤخذ منها الصدقة ومن الحرث والماشية وأن الثياب المتاع لا تؤخذ منها الصدقة إلا في قول من رأى زكاة العروض للمدير التاجر نص له في عامه شيء من العين أو لم ينص وقال عليه السلام ((يقول بن آدم مالي مالي وإنما له من ماله ما أكل فأفنى ولبس فأبلى أو تصدق فأمضى وما سوى ذلك فهو مال الوارث)) (2) وهذا يجمع الصامت وغيره
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»