الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٨٢
وذكر سنيد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سهم الرسول وسهم ذي القربى ثم أجمعوا على أن يجعلوه - يعني سهم النبي صلى الله عليه وسلم - في الكراع في سبيل الله فكان كذلك خلافة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما قال وحدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق قال قلت لأبي جعفر ما صنع علي - رضي الله عنه - في الخمس حين ولي قال صنع به اتبع فيه أثر أبي بكر وعمر لأنه كان يكره أن يدعا عليه خلافهما قال وحدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن مجاهد قال كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم سهم ذي القربى قال وحدثنا هشيم أخبرنا عبد الله بن حسن قال لما منعنا الصدقة جعل لنا سهم ذي القربى خمس الخمس قال وأخبرنا جرير عن موسى بن أبي عائشة قال سألت يحيى بن الجزار عن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خمس الخمس قال وحدثنا حجاج عن بن جريج في قول الله عز وجل * (فأن لله خمسه) * [الأنفال 41] قال أربعة أخماسه لمن حضر القتال من الناس والخمس الباقي لله وللرسول منه خمس وخمس لذي القربى وخمس لليتامى والمساكين خمس ولابن السبيل خمس وقالت طائفة ذو القربى قرابة الإمام وهو قول الحسن البصري وورد في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إذا أطعم طعمة فهي للخليفة بعده)) (1) وقد ذكرناه بإسناده في ((التمهيد)) وهو حديث لا تقوم بمثله حجة لضعفه وقلنا في معناه هناك إنها ولاية القسمة والعمل فيها باجتهاد الرأي وكان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يرى ذلك لقرابته وكان علي وبن عباس - رضي الله عنهما - يرون أن خمس الخمس لبني هاشم
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»