فكأنه عليه السلام أكد في الاستعاذة من شر الإبل وأمر بالدعاء بالبركة في غيرها وفيها - إن شاء الله والناصية مقدم شعر رأس الدابة الذي يكون بين أذنيها وكذلك هو في الآدميين شعر مقدم الرأس 1110 - مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت (1) فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه ثم قال مالك والخبر قال أبو عمر قد روي هذا المعنى عن عمر من وجوه ومعناه عندي - والله أعلم - فيمن تابت وأقلعت عن غيها فإذا كان ذلك حرم الخبر بالسوء عنها وحرم رميها بالزنى ووجب الحد على من قذفها إذا لم تقم البينة [عليها] وقد أخبر الله عز وجل - أنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وقال - عز وجل * (إن الله يحب التوابين) * [البقرة 222] وروي عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) (2) وروى يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال إن ابنة لي ولدت في الجاهلية وأسلمت [فأصابت] حدا وعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسها فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها بزاويتها فبرئت ثم مسكت وأقبلت على القرآن وهي تخطب إلي فأخبر من شأنها بالذي كان فقال عمر أتعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة وروى شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يزوج ابنته فقالت إني أخشى أن أفضحك إني قد بغيت فأتى عمر فذكر ذلك له فقال أليست قد تابت قال نعم قال فزوجها
(٥٣٩)