1111 - مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها 1112 - مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير [أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك غير أن القاسم بن محمد قال طلقها في مجالس شتى قال أبو عمر اختلف العلماء في الرجل يطلق امرأته البتة] هل له أن يتزوج أختها وهي في عدة منه ومثله الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن طلاقا بائنا هل له أن يتزوج خامسة في العدة فقال مالك والليث بن سعد والأوزاعي وعثمان البتي والشافعي يجوز أن يتزوج الخامسة والأخت إذا كانت المطلقة قد بانت ولا يراعون العدة وهو قول بن شهاب والحسن وعطاء وسالم بن عبد الله بن عمر] على اختلاف عنه وكذلك اختلف فيه عن عطاء وسعيد بن المسيب [والحسن] والقاسم والصحيح عنه ما رواه مالك عن ربيعة عنه وعن غيره ولم يختلف في ذلك عن عروة وهو قول عثمان بن عفان قال لرجل من ثقيف إذا طلقت [امرأتك] ثلاثا فإنها لا ترثك ولا ترثها فانكح إن شئت وقال الأوزاعي كان رجال من أهل العلم لا يرون به بأسا رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن بن جريج عن عطاء قالا وأبعد الناس منها إذا بت طلاقها لا ترثه ولا يرثها فإن شاء نكح قبل أن تنقضي عدتها وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي لا يتزوج [الرجل المرأة] في عدة أختها من بينونة ولا يتزوج الخامسة في عدة المبتوتة
(٥٤٠)