الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٥٢٨
وكره الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما أن يصبغ الرجل ثيابه أو لحيته بالزعفران لحديث عبد العزيز بن صهيب [وغيره] عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل (1) و [حديث] يعلى بن مرة قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق بالزعفران فقال لي يا يعلى هل لك امرأة قلت لا قال اذهب فاغسله (2) و [حديث] عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا تقرب الملائكة جنازة كافر ولا جنب ولا متضمغ بخلوق)) (3) وأحاديث في هذا المعنى قد ذكرتها في ((التمهيد)) وسيأتي في كتاب الجامع إن شاء الله عز وجل 1105 - مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم قال أبو عمر هذا الحديث رواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة ليس فيها خبز ولا لحما [حدثنا به] بن وهب وسعيد بن عفير عن سليمان بن بلال بإسناده هذا وزاد فيه قيل فبأي شيء يا أبا حمزة قال بسويق وتمر وروى هذا الحديث إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس والصواب ما رواه عنه سليمان بن بلال والله أعلم وإسماعيل كثير الخطأ عن المدنيين سيئ الحفظ وهو [عند] الشاميين أشبه [والنسائي في الضعفاء] وهذا الحديث محفوظ لأنس رواه عنه الزهري وثابت وحميد وعمرو بن أبي عمرو وغيرهم وهذه الوليمة كانت على صفية بنت حيي في السفر مرجعة من خيبر
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»